المادة -10- تمنح مخصصا منصب وفق النسب الآتية : أولا- (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة . ثانيا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني . ثالثا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي الدائرة . رابعا- (20%)عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم. خامساً- (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا)و(رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب.
المادة-11- أولا- تمنح مخصصات شهادة وفق السب الآتية: أ- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. ب- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها. ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لاتقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). هـ-(35%) خمسة وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذا البند . و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية . ثانيا- تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة-12- تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا- (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا- (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا- (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا-(30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات . خامسا- (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة-13- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة -14- أولا- أ-يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000)خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً . ب- تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً. ثانيا-أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل . ب- يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به .
المادة-15- لمجلس الوزراء منح مخصصات لاتزيد على(50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
المادة-16- تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون ، ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 ، على أن لايزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة -17- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي (على أن لاتزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .
المادة -18- يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة-19- يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلا من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.
المادة -20- تلغى المادتان (الثالثة ) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
المادة -21- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.
المادة -22- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -23- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ،ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم .