| Iraqi Media Net | ||||
|
الجزء الاول من نص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الاثنين, 05.05.2008, 08:40am (GMT) المادة-1- يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية . المادة -2- تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون المادة -3-أولا - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . ثانيا – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين . ثالثا – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى . المادة -4- أولا - مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ-من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار ( مائة وأربعون ألف دينار) . ب –حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار). ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) ألف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار ). د – حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) ألف دينار (مائتان وأربعون ألف دينار) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) ألف دينار (مائتان وستون ألف دينار) . و- حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) ألف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار) . ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان او الطب البيطري او الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362)ألف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار) . ح – حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ). ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب(429) ألف دينار (أربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار) . ثانيا- تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية . المادة-5- تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9)من هذا القانون. المادة-6-أولا- الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفية التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي . ثانيا- يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أ-وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب -إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ج – إن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها . د- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى . المادة -7- أولا- تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون . ثانيا- يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق. المادة -8- أولا- إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها . ثانيا- إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية . المادة -9-أولا- إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته . ثانيا- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لايتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .
|
||||
Powered by Alameh Networks, Inc |
||||